الحر العاملي

403

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السابع : في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وكذا إذا احتسب حقّه ، وإلَّا فله الاقتصاص بقدر حقّه ، وقد مرّ فيما يكتسب به [ 39 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه ، وإن احتسب فليس له أن يأخذ منه شيئا . الثامن : في أنّه أن ( 1 ) يحكم بالحبس في الدين ونحوه ، وقد مرّ أيضاً [ 40 ] وقضى عليّ عليه السلام في الدين أن يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلَّى سبيله حتّى يستفيد مالا . [ 41 ] وروي : أنّه كان لا يحبس في الدين إلَّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا . أقول : تارك أداء الدين مع قدرته لا يخرج [ عن ] ( 1 ) الثلاثة . [ 42 ] وقال عليه السلام : يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء . التاسع : في البيّنتين المتعارضتين ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 43 ] 1 - أتى قوم عليّا عليه السلام يختصمون إليه في بغلة ، فقامت البيّنة

--> [ 39 ] الوسائل 18 : 179 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 . [ 40 ] الوسائل 18 : 180 / 1 . [ 41 ] الوسائل 18 : 181 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . [ 42 ] الوسائل 18 : 221 / 3 . [ 43 ] الوسائل 18 : 181 / 1 .